السيد الخميني
125
زبدة الأحكام
فلا يجوز احتسابها زكاة ، كما أنه مع تلفها بلا ضمان لا محل لما ينويها زكاة . ( مسألة 3 ) الأحوط - لو لم يكن الأقوى - عدم جواز تأخير الزكاة ولو بالعزل مع الامكان عن وقت الوجوب الذي يغاير وقت التعلق كالغلات ، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضا لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضي السنة ، ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب إلّا قرضا على المستحق فيحسبها حينه عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب . ( مسألة 4 ) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها وان كان الأقوى عدم وجوبه إلّا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين فيجب اتباعه . ( مسألة 5 ) يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل على غيره . ( مسألة 6 ) يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أم لا ، ولو تلف يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مئونة النقل عليه مطلقا ، وكذا أجرة الكيال والوزان والكيل ونحو ذلك مطلقا على المالك . ( مسألة 7 ) من كان عليه أو في تركته الزكاة وأدركه الموت يجب عليه الإيصاء باخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقا جاز للوصي أداؤها إليه من مال الميت . ( مسألة 8 ) لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ولم يعين شخصا معينا وكان المدفوع إليه مستحقا ولم ينصرف اللفظ عنه جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، وكذا له أن يصرفه في عياله خصوصا إذا قال هذه للفقراء أو